• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 456: عرض الوفاء لتبرئة الذمة

للمدين أن يعرض ما هو مقر به على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ إذا أراد تبرئة ذمته.

نص المادة

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.