يجب أن يتضمن محضر العرض أو ورقة التكليف بيانات دقيقة عن النقود أو الشيء المعروض وشروط العقد ونتيجة قبول المعروض عليه أو رفضه.
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.