إذا رفض الدائن عرض النقود وجب إيداعها في صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر مع تبليغه صورة محضر الإيداع.
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.