• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 458: إيداع النقود المرفوضة وإخطار الدائن

إذا رفض الدائن عرض النقود وجب إيداعها في صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر مع تبليغه صورة محضر الإيداع.

نص المادة

إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.