يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو بطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.