إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه جاز تسليم الورقة إلى من حدده القانون من المقيمين معه أو تابعيه مع توافر الشروط القانونية.
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.