• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: الإلصاق عند غياب الموطن المختار

يجوز التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح، ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ اللوحة موطناً مختاراً.

نص المادة

يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.