• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: اختصاص الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى، وبالقضايا التي يرد فيها نص خاص.

نص المادة

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.