تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى، وبالقضايا التي يرد فيها نص خاص.
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.