• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: موطن المدعى عليه أساس الاختصاص

في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو سكنه المؤقت إذا لم يكن له موطن في سورية، أو موطن أحد المدعى عليهم عند تعددهم.

نص المادة

أ. في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ب. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. ج. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.