يجوز للمحكمة أن تفتح باب المرافعة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إذا ظهرت واقعة جديدة أو غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم.
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.