• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: فتح باب المرافعة عند ظهور وقائع جديدة

يجوز للمحكمة أن تفتح باب المرافعة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إذا ظهرت واقعة جديدة أو غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم.

نص المادة

إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.