للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة في أي حال تكون عليها الدعوى.
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.