• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: إثبات الاتفاقات في محضر الجلسة

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة في أي حال تكون عليها الدعوى.

نص المادة

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.