• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: رئيس الجلسة وضبط النظام فيها

يتولى رئيس الجلسة ضبطها وإدارتها، وله إخراج من يخل بنظامها، وإذا تمادى المخالف جاز للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو بالغرامة ألف ليرة سورية.

نص المادة

أ. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم. ب. لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.