تكون مداولة القضاة في الأحكام سرية ويبدأ رئيس المحكمة بجمع الآراء من أحدث القضاة ثم يدلي برأيه.
أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.