• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: سرية المداولة وترتيب الآراء

تكون مداولة القضاة في الأحكام سرية ويبدأ رئيس المحكمة بجمع الآراء من أحدث القضاة ثم يدلي برأيه.

نص المادة

أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.