تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية، وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيعاد أخذ الآراء ثانية حتى ينضم الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة إلى أحد الرأيين.
أ. تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. ب. إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.