إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب على الأقلية تدوين أسباب مخالفتها وعلى الأكثرية الرد عليها في المسودة، مع النص دائماً على أن الحكم صدر بالأكثرية أو بالإجماع.
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة ولا ينطق بها ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.