• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: حضور القضاة عند تلاوة الحكم

يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم.

نص المادة

يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.