يجوز للمحكمة بعد انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فوراً أو تؤجله إلى جلسة قريبة تحددها.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.