• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: النطق الفوري بالحكم أو تأجيله لجلسة قريبة

يجوز للمحكمة بعد انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فوراً أو تؤجله إلى جلسة قريبة تحددها.

نص المادة

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.