• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 255: مهلة جواب المطعون ضده

للمطعون ضده أن يجيب كتابة على استدعاء الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه.

نص المادة

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.