للمطعون ضده أن يجيب كتابة على استدعاء الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه.
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.