يجب على الطاعن إيداع التأمينات القانونية ضمن ميعاد الطعن متى كانت واجبة وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.