• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 257: إيداع التأمينات القانونية

يجب على الطاعن إيداع التأمينات القانونية ضمن ميعاد الطعن متى كانت واجبة وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

نص المادة

يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.