يُرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض في يوم ورود الجواب أو بعد انقضاء الميعاد اللازم لوروده.
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.