• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: إحالة الملف إلى رئاسة النقض

يُرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض في يوم ورود الجواب أو بعد انقضاء الميعاد اللازم لوروده.

نص المادة

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.