يُودع ملف الدعوى لدى النيابة العامة لتبدي مطالبتها متى كانت قد أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل.
يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.