• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 259: عرض الملف على النيابة العامة

يُودع ملف الدعوى لدى النيابة العامة لتبدي مطالبتها متى كانت قد أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل.

نص المادة

يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.