لا يجوز التنفيذ على مال غير مخصص للوفاء إلا إذا ثبت عدم كفاية المال المخصص وصدر قرار من رئيس التنفيذ.
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.