• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 304: حماية مسكن المدين من الحجز مع استثناءات الرهن والدين

لا يجوز الحجز على مسكن المدين المحمي إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

أ. لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ويعد الحجز في هذه الحالة باطلا. ب. غير انه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. ج. إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها. د. لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية.