لا يجوز الحجز على أموال المزارع اللازمة لمعيشته أو لاستعماله الزراعي إلا فيما زاد على حاجته مع أسرته.
لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.