• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: إعادة البيع عند التخلف عن السداد

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع على ذمته بعد نشر الإعلانات ولصقها.

نص المادة

أ. إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته. ب. تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 350 على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة. ج. يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم المزاودين الطائشين اللاحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن وجد ولا يعاد إليهم العربون الذي دفعه كل منهم إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق المذكور ويعد القرار سندا تنفيذيا.