يجب إبداء أوجه البطلان في إجراءات قرار البيع في اليوم السابق للبيع على الأكثر.
الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فيها على وجه السرعة.