يجوز تأخير البيع إلى أجل معين بقرار من رئيس التنفيذ وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن على ألا يتجاوز التأخير ستين يوماً.
إذا رأى رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.