يكف المأمور عن المضي في البيع إذا بلغت الحصيلة مبلغاً كافياً لوفاء الديون والمصاريف.
أ. يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف. ب. ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.