• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 357: بيان إجراءات البيع وما شابهها في المحضر

يجب أن يذكر محضر البيع جميع إجراءات البيع وما وقع أثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذ بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه.

نص المادة

يشمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.