• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 413: تسجيل الإحالة وتطهير العقار من الحقوق

يجب تسجيل قرار الإحالة القطعية فور صدوره، ويكون بعد تسجيله سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه مع تطهير صحيفة العقار من الحقوق المبيّنة في المادة.

نص المادة

أ. على المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها. ب. يكون قرار الإحالة القطعية سندا لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه ويترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار المبيع من كافة الإشارات وحقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن. ج. لا ينقل قرار الإحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع. د. إذا كانت ملكية المدين للعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا بنقل الملكية مع قرار الإحالة القطعية على نفقة المحال عليه. ه. يكون قرار الإحالة القطعية سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مراعاة أحكام المادتين 392 و415 من هذا القانون.