يُصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني وفق ترتيب الأولوية المقرر لصاحب الحق ثم لأصحاب الامتياز والتأمين والرهن بحسب القوانين الخاصة ثم العامة.
مع مراعاة أحكام المادة 392 من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.