يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لدعوى استحقاق العقار المحجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
أ. يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. ب. يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.