يجوز للمحكمة وقف البيع في دعوى الاستحقاق إذا أودع مدعي الاستحقاق المبلغ الذي تقرره المحكمة في صندوقها.
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.