إذا حكم بعدم إمكان قسمة العقار المشترك، فيباع بالمزايدة وفق قائمة شروط بيع يقرها رئيس التنفيذ.
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.