• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 418: بيع العقار المشترك بالمزايدة

إذا حكم بعدم إمكان قسمة العقار المشترك، فيباع بالمزايدة وفق قائمة شروط بيع يقرها رئيس التنفيذ.

نص المادة

إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.