• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 461: العرض أثناء المرافعة وإيداعه

يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بطلب عارض يقدم أصولاً، وتُحفظ النقود أو المعروض غير النقدي وفق الآلية المحددة في المادة.

نص المادة

أ. يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طلب عارض يقدم أصولا. ب. تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة. ج. يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه. د. إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. ه. لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن. و. للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.