لا يُحكم بصحة العرض إلا إذا أُودع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية المستحقة حتى يوم الإيداع ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني.
أ. لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني. ب. تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.