يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.