• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 463: قبول العرض بعد رفضه

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

نص المادة

يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.