يجوز للمدين أن يرجع عن عرضه غير المقبول وأن يسترد ما أودعه من صندوق الدائرة.
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.