• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 464: الرجوع عن العرض واسترداد المودع

يجوز للمدين أن يرجع عن عرضه غير المقبول وأن يسترد ما أودعه من صندوق الدائرة.

نص المادة

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.