• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 465: نهائية العرض المقبول ومنع الرجوع

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن للعرض أو بعد صدور الحكم بصحته وصيرورته نهائياً.

نص المادة

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة