لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن للعرض أو بعد صدور الحكم بصحته وصيرورته نهائياً.
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة