لا تُقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إلا في الحالات المحددة حصراً في المادة.
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية: أ. إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. ب. إذا امتنع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم. ج. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.