• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: التبليغ بالبريد المضمون

يجوز التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام في الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية: أ. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا. ب. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. ج. في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.