• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إجراءات إرسال التبليغ البريدي

يجب أن يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة بالبريد المضمون في مغلف مختوم مع إثبات بيانات الإرسال على أصل الورقة.

نص المادة

أ. يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه. ب. يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه.