إذا تعذر تسليم المغلف أو امتنع المرسل إليه عن استلامه، وجب على ساعي البريد التأشير بذلك ثم متابعة الإجراء وفق المادة 24، وإذا تبين تغيير العنوان وجب رد المغلف إلى ديوان المحكمة.
أ. إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24. ب. إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.