• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إثبات التبليغ بإشعار الاستلام

يجب إعادة إشعار الاستلام البريدي إلى ديوان المحكمة مع بيان ما جرى، وعلى رئيس الديوان التأشير بذلك على أصل الورقة ثم تسليمها إلى مرجعها مع الإشعار.

نص المادة

يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.