• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: حجية إشعار الاستلام البريدي

يعد إشعار الاستلام البريدي حجة على حصول التبليغ أو الامتناع عن تسلم المغلف ما لم يثبت تزويره.

نص المادة

يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.