يعد إشعار الاستلام البريدي حجة على حصول التبليغ أو الامتناع عن تسلم المغلف ما لم يثبت تزويره.
يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.