• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: اختصاص التركات قبل القسمة

تختص محكمة محل فتح التركة بالدعاوى المتعلقة بالتركات أو بدعاوى الدائن قبل قسمة التركة وكذلك بدعاوى بعض الورثة على بعض قبل القسمة.

نص المادة

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.