تختص محكمة محل فتح التركة بالدعاوى المتعلقة بالتركات أو بدعاوى الدائن قبل قسمة التركة وكذلك بدعاوى بعض الورثة على بعض قبل القسمة.
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.