تختص المحكمة التي قضت بالإفلاس أو الإعسار المدني بنظر المنازعات المتعلقة بهما.
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.