• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: اختصاص دعاوى الإفلاس والإعسار

تختص المحكمة التي قضت بالإفلاس أو الإعسار المدني بنظر المنازعات المتعلقة بهما.

نص المادة

في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.