يُرفع النزاع في التوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع أمام محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق أو التنفيذ.
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.