• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: اختصاص المنازعات التجارية

في المواد التجارية ينعقد الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق وتسليم البضاعة أو مكان الوفاء.

نص المادة

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.