في المواد التجارية ينعقد الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق وتسليم البضاعة أو مكان الوفاء.
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.