على الخصم أو وكيله الامتناع عن كل ما يمس كرامة الخصم إلا بقدر ما تستلزمه الدعوى أو المرافعة، وللمحكمة حذف العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام.
أ. على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة. ب. للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.