• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: توثيق الجرائم الواقعة أثناء الجلسة

إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة وجب على رئيس المحكمة توثيقها واتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق، وله عند كونها جناية أو جنحة أن يأمر بالقبض والإحالة إلى النيابة العامة.

نص المادة

أ. يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. ب. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.