إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة وجب على رئيس المحكمة توثيقها واتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق، وله عند كونها جناية أو جنحة أن يأمر بالقبض والإحالة إلى النيابة العامة.
أ. يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. ب. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.